قال ( وتستحب ) وقال المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا : تجب لكل مطلقة إلا لهذه ; لأنها وجبت صلة من الزوج ; لأنه أوحشها [ ص: 336 ] بالفراق ، إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة ; لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر [ ص: 337 ] ( ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة ) ; لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة ، والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه [ ص: 338 ] فلا تجب مع وجوب شيء من المهر ، وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل . الشافعي