( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3445أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق ) ; لأنه لم يملكه بالأخذ ، فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فصار كما إذا اشترى الخمر ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3445_3794_3785قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه ) ; لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن ، والقاتل مقرر لذلك ، والتقرير كالابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( ويرجع الآخذ على القاتل ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يرجع ; لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره .
ولنا أن الآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به ، فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3445أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْأَخْذِ ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } فَصَارَ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْخَمْرَ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3445_3794_3785قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاؤُهُ ) ; لِأَنَّ الْآخِذَ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ الْآمِنِ ، وَالْقَاتِلُ مُقَرِّرٌ لِذَلِكَ ، وَالتَّقْرِيرُ كَالِابْتِدَاءِ فِي حَقِّ التَّضْمِينِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا ( وَيَرْجِعُ الْآخِذُ عَلَى الْقَاتِلِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرٌ : لَا يَرْجِعُ ; لِأَنَّ الْآخِذَ مُؤَاخَذٌ بِصُنْعِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِهِ .
وَلَنَا أَنَّ الْآخِذَ إنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا لِلضَّمَانِ عِنْدَ اتِّصَالِ الْهَلَاكِ بِهِ ، فَهُوَ بِالْقَتْلِ جَعَلَ فِعْلَ الْآخِذِ عِلَّةً فَيَكُونُ فِي مَعْنَى مُبَاشَرَةِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُحَالُ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ .