الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان ) عند أبي حنيفة رحمه الله : دم بالحلق في غير أوانه ; لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق . وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول ، ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا [ ص: 66 ]

التالي السابق


( قوله وإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أبي حنيفة رحمه الله : دم بالحلق في غير أوانه [ ص: 66 ] لأن أوانه بعد الذبح ، ودم بتأخير الذبح عن الحلق ) هذا سهو من القلم بل أحد الدمين لمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران ، والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل أوانه ، ولو وجب ذلك لزم في كل تقدم نسك على نسك دمان ; لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به ، ولو وجب في حلق القارن قبل الذبح لوجب ثلاثة دماء في تفريع من يقول إن إحرام عمرته انتهى بالوقوف ، وفي تفريع من لا يراه كما قدمنا خمسة دماء ; لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايتان فيهما أربعة دماء ودم القران .




الخدمات العلمية