[ ص: 63 ] ( وإن الحرم فعليه دم ، حلق في أيام النحر في غير فعليه دم عند ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر أبي حنيفة ) رحمهما الله تعالى ( وقال ومحمد ) رحمه الله : ( لا شيء عليه ) قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول أبو يوسف في المعتمر ولم يذكره في الحاج . قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق أبي يوسف بمنى وهو من الحرم . والأصح أنه على الخلاف ، هو يقول : الحلق غير مختص بالحرم لأن { النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم } . ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها ، وإن كان محللا ، فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه .
فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند رحمه الله ، وعند أبي حنيفة لا يتوقت بهما وعند أبي يوسف يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند محمد يتوقت بالزمان دون المكان . [ ص: 64 ] وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم . وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق . زفر بالإجماع ; لأن أصل العمرة لا يتوقت به [ ص: 65 ] بخلاف المكان ; لأنه موقت به . قال ( فإن والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) معناه : إذا خرج المعتمر ثم عاد ; لأنه أتى به في مكان فلا يلزمه ضمانه . لم يقصر حتى رجع وقصر