[ ص: 138 ] ( والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ) لأنها لا تقضى فيتحقق العجز ( وكذا من ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة ) لأنها لا تعاد . وقوله والولي غيره إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ، وهو رواية حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم الحسن عن رحمه الله هو الصحيح ، لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه ( وإن أبي حنيفة تيمم وبنى عند أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد رحمه الله وقالا : لا يتيمم ) لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت . وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه [ ص: 139 ] عارض يفسد عليه صلاته ، والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ، ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق ، لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد . أبي حنيفة