قال ( ثم عرفات فيقيم بها ( بعد المبيت بمنى ) ) لا روينا ، وهذا بيان الأولوية . أما لو دفع قبله جاز لأنه لا يتعلق بهذا المقام حكم . قال في الأصل : وينزل بها مع الناس لأن الانتباذ تجبر والحال حال تضرع والإجابة في الجمع أرجى . وقيل مراده أن لا ينزل على الطريق كي لا يضيق على المارة . يتوجه إلى