[ ص: 434 ] ( ) لأنه عبادة والأعمال بالنيات ( والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) وقوله إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء [ ص: 435 ] إذ الفتحة صفة الأولى ، وهو إجابة لدعاء فإن كان مفردا بالحج ينوي بتلبيته الحج الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف في القصة ( ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات ) [ ص: 436 ] لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه ( ولو زاد فيها جاز ) خلافا رحمه الله في رواية للشافعي رحمه الله عنه . هو اعتبره بالأذان والتشهد من حيث إنه ذكر منظوم . ولنا أن أجلاء الصحابة الربيع كابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم زادوا على المأثور ، ولأن المقصود الثناء ، وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة [ ص: 437 ] عليه . قال ( وإذا لبى فقد أحرم ) يعني إذا نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقديم الإشارة إليها في قوله اللهم إني أريد الحج ( وأبي هريرة ) [ ص: 438 ] خلافا ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية رحمه الله لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة ، ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية ، هذا هو المشهور عن أصحابنا رحمهم الله تعالى . والفرق بينه وبين الصلاة على أصلها أن باب الحج أوسع من باب الصلاة ، حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية . للشافعي