[ ص: 429 ] ( باب الإحرام )
( والغسل أفضل ) لما روي { وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ } [ ص: 430 ] إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض ، وإن لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة ، لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم ، ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره . قال أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه لأنه عليه الصلاة والسلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ، ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد ، وذلك فيما عيناه ، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة . ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء )
قال وعن ( ومس طيبا إن كان له ) رحمه الله : أنه يكره إذا محمد ، وهو قول تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام مالك رحمهما الله ، لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام [ ص: 431 ] ووجه المشهور حديث { والشافعي رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم عائشة } [ ص: 432 ] والممنوع عنه ، والباقي كالتابع له لاتصاله به ، بخلاف الثوب لأنه مباين عنه . التطيب بعد الإحرام