( ومن أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره [ ص: 358 ] فصار كالشيخ الفاني ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به رحمه الله ، وعلى هذا الزكاة . هو يعتبره بديون العباد إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة . ولنا أنه عبادة ولا بد فيه من الاختيار . وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية ، ثم هو تبرع ابتداء حتى [ ص: 359 ] يعتبر من الثلث ، والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ ، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم [ ص: 360 ] هو الصحيح ( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { للشافعي } . لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد