[فصل]
فيمن فيمن يسن له السجود:
اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال : لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع، هذا هو الصحيح. الشافعي
وقال من أصحابنا: [ ص: 142 ] لا يسجد السامع، والمشهور الأول. إمام الحرمين
وسواء ، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود ، لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. الشافعي
وقال الصيدلاني من أصحاب : لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. الشافعي
ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا، أو صبيا، أو محدثا، أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال . أبو حنيفة
وقال بعض أصحابنا: . لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران
وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ، عن ابن المنذر ، قتادة ، ومالك ، والصواب ما قدمناه. وإسحاق