بيعه من غير المسلم
[فصل]
تحرم إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو . نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
ويحرم ، فإن باعه، ففي صحة البيع قولان بيع المصحف من الذمي : للشافعي
1 – أصحهما: لا يصح.
2 – والثاني: يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
، مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف