وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدا ذكرا وزوجا وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها : فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش ؟
[ ص: 429 ]