[ ص: 221 ] وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم : من صوم وصلاة وعبادة . وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ; ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل " الغبيراء " وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة ; غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو { إن الحسنات يذهبن السيئات } وذكروا أيضا أنها حرام ; غير أن لهم وردا بالليل وتعبدات ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برءوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة ونسبوا أنه ليس لها ضرر لأحد من خلق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأنه لا يجب على من أكلها حد من الحدود ; إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى والله يغفر ما بين العبد وربه . واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه وحديثهم له واعترف على نفسه بذلك : فهل يجب على آكلها حد شارب الخمر أم لا ؟ أفتونا .
[ ص: 222 ]