الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها : فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة .
فأجاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12970ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم ; لأن اللبن للفحل وقد سئل ابن عباس عن رجل له nindex.php?page=treesubj&link=12970امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة : فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل في ذلك حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=600998عائشة المتفق عليه قالت . قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقالت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال : إنه عمك فليلج عليك يحرم [ ص: 49 ] من الرضاع ما يحرم من الولادة } " وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة . والله أعلم .