[ ص: 118 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة ولها أولاد وبنات منه وتزوج غيرها ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة وقال : متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك ووكلها في طلاقها مدة عشرة سنين ; وقد طلق التي بيدها الوكالة : فهل تصح هذه الوكالة أم لا ؟ وإذا صحت : فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا ؟