الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 117 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال : كل شيء أملكه علي حرام . فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين . وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع . هل تطلق ؟ أو تجب عليه كفارة ظهار ؟ فمذهب مالك . هو طلاق . ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : عليه كفارة يمين . ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار ; إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع . والصحيح أنه لا يقع به طلاق .




                الخدمات العلمية