الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة والقط والنمل : الزوجة ترضع من ليس ولدها وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك والقط يأكل الفراريج والنمل يدب في الطعام : فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل القط ؟ وهل له منع الزوجة من إرضاعها ؟

                التالي السابق


                فأجاب : ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله : فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعيد ; فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .




                الخدمات العلمية