[ ص: 7 ] المسئول من السادة العلماء القادة الفضلاء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - أن يخبرونا بفضائل الرمي وتعليمه ; وما ورد فيمن تركه بعد تعلمه ; وأيما أفضل الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح ؟ أو الضرب بالسيف ؟ وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به ؟ .
وإذا علم رجل رجلا الرمي أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى وجحد تعليمه ; وانتقل إلى غيره وانتمى إليه : هل يأثم بذلك أم لا ؟ وإذا قال قائل لهذا المنتقل : أنت مهدور أو تقتل : أثم بذلك أم لا ؟ وإن زاد فقال له : أنت لقيط أو ولد زنا : يعد قذفا ويحد بذلك أم لا ؟ .
وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل ويعزره على جحده لمعلمه ؟ وإذا قال المنتقل : أنا أنتمي إلى فلان تعليما وتخريجا وإلى فلان إفادة وتفهيما : هل يسوغ له ذلك أم لا ؟ وهل للمبتدئ أن [ ص: 8 ] يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول : يا جماعة الخير أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو ما أشبه ذلك ; فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد وسطه بمنديل أو غيره : فهل يسوغ هذا الفعل أم لا ؟ لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ ; بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلامذة يقومون معه إذا قام بحق أو باطل ويعادون من عاداه ويوالون من والاه .
وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن هل يحل أم لا ؟ وهل يقدح في عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة ما لا يحل في الدين ويقرهم على ذلك ؟ وهل إذا شد المعلم للتلميذ وحصل بذلك هبة وكرامة - وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ - يحل له تناوله أم لا ؟ ؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها . وهل للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية
أفتونا مأجورين وأرشدونا رضي الله عنكم أجمعين .