وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع . وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة فأوجب ذلك الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة . وفي الخطب الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك . وعن روايتان . وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو ؟ على روايتين . وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم والسلام عليه مأمور به في الصلاة وهو في التشهد الذي هو [ ص: 409 ] ركن في الصلاة عند الإمام أحمد الشافعي وأحمد في المشهور عنه فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا . والتشهد الأخير عند مالك وأبي حنيفة وعند مالك وأحمد في المشهور عنه : إذا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو . وهذا يسميه الإمام ترك التشهد الأول عمدا أحمد واجبا ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو .
ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج . وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع ; لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا . وأما الشافعي فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب .