الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عمن لا يقدر على الأضحية . هل يستدين ؟

                [ ص: 306 ]

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه أن يفعل ذلك . والله أعلم .



                [ ص: 306 ] وقال رحمه الله فصل وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها . فإن في سنن أبي داود { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر } حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر ; لأنه يشبه ما يذبح على النصب . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا } . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } وقال : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } فنهى عن الصلاة عندها ؟ لئلا يشبه من يصلي لها . وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها .

                وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيما للميت . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله .

                [ ص: 307 ] ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به . ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا .

                وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء ، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد . وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين .



                وقال رحمه الله فصل والأضحية بالحامل جائزة فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما . سواء أشعر أو لم يشعر . وإن خرج حيا ذبح ومذهب مالك إن أشعر حل وإلا فلا وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه والله أعلم .



                [ ص: 308 ] وقال رحمه الله فصل و " الهتماء " التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد . أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم .




                الخدمات العلمية