وسئل رحمه الله عن رجل قيل له : لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : صحيح أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به لكن ما نهى عنه ولا تبطل صلاة من جهر بها . ثم إنه قال : لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة واحتج بالتراويح . [ ص: 233 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعها ولا نهى عنها . وأن عمر الذي جمع الناس عليها وأمر بها . فهل هو كما قال ؟ وهل تسمى سنن الخلفاء الراشدين بدعة ؟ وهل [ يقاس ] على سننهم ما سنه غيرهم فهل لها أصل فيما يقوله ويفعله ؟ ؟ ؟ . وقوله : ولا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة وغيرها . فهل يأثم المنكر عليه أم لا