[ ص: 172 ] باب المسح على الخفين سئل رحمه الله عن ؟ وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى : { أقوال العلماء في المسح على الخفين : هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم ؟ وهل للتخريق حد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } فإن الناس يحتاجون إلى ذلك ؟ .