وأصل آخر : وهو أن للناس في - كالشعر والظفر والريش - مذاهب : هل هو طاهر ; أو نجس ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : نجاستها مطلقا . كقول أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها الشافعي ورواية عن أحمد ; بناء على أنها جزء من الميتة .
والثاني : طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ; بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم ] ; ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة .
والثالث : كالعظم ; إلحاقا له باللحم اليابس وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر ; إلحاقا له بالنبات . نجاسة ما كان فيه حس