فصل فقال { والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخفين صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين : أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم } ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه . وسليما من الخرق والفتق أو غير سليم فما كان يسمى خفا ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن الله فيه ورسوله وكلما كان بمعناه مسح عليه فليس لكونه يسمى خفا معنى مؤثر بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشى فيه ولهذا جاء في الحديث المسح على الجوربين .