3- قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. استدل به على أن أحمد فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه ، وقال [ ص: 189 ] غيره إنها منسوخة أخرج العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب عن ابن أبي حاتم قال: نسخها ابن المسيب وأنكحوا الأيامى منكم