184- قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا أو بمجرد السفر وإن كان قصيرا أو غير طاعة أو غير مباح ، واستدل به داود على أنه لا يصح لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياما أخر فكان صائما قبل الوقت ، واستدل به صوم المريض والمسافر; الكرخي على أن الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب فإن قدمه صح وكان معجلا كتعجيل الزكاة واستدل بقوله: فعدة من أيام أخر على جواز وروى القضاء متتابعا ومتفرقا. عن ابن أبي حاتم قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق; لأن الله تعالى يقول: [ ص: 39 ] ابن عباس فعدة من أيام أخر . واستدل به على أنه ليس على الفور ، خلافا لداود على أن من قضى أياما بعدده فلو كان تاما لم يجزه شهر ناقص ، أو ناقصا لم يلزمه شهر كامل خلافا لمن خالف في الصورتين ، قال أفطر رمضان كله ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك في أن والشافعي ، لا يلزمهم الإمساك بقيته; لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر ، وهؤلاء قد أفطروا ، فحكم الإفطار لهم باق ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه ، ويستدل بالآية على أنه يجزئ المسافر إذا أقام ، أو شفي المريض أثناء النهار ولا أعلم فيه خلافا وعلى أنه فدية مع القضاء. صوم يوم قصير مكان يوم طويل
قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا منسوخ ، وقيل: لا. والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه ، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يطوقونه ، وأخرج وغيره عن البخاري لأنه قرأ: ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال: يكلفونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعموه كل يوم مسكينا ولا يقضون وله طرق كثيرة عنه ، وأخرج عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الدارقطني : ظاهر الآية أن الشافعي أطعموا ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما ، فالحاصل أنا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا وأن عليه فدية بدل الصوم وأنها عن كل يوم قدر لطعام مسكين وهو مد من حب ، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة ، وقد يستدل بالآية على أن الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه وإلا لذكرها ، واستدل بها الصوم لا يقبل النيابة على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما. قال ابن عباس اختلف الناس في أبو عبيد: ، فقيل: عليهما الفدية دون القضاء ، وقيل: القضاء دون الفدية ، وقيل: الأمران وكل تأول الآية ، من قال بالفدية فقط؛ رأى أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر ولا المرض ، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية ، ومن رأى القضاء فقط رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض ، ومن أوجبهما قال: إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين في آية والفدية في أخرى فلما لم يجد لهما ذكرا في واحد منهما [ ص: 40 ] جمعهما عليهما أخذا بالأحوط ، واستدل بالآية على أن الحامل والمرضع أخذا من عموم اللفظ ، ورد لأن قوله تعالى أولا في حقهما: المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان فعدة من أيام أخر يمنع دلالة: وعلى الذين يطيقونه عليهما; لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة ، وفي الآية رد على من قال ، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق. بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية
قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له قال يحتج بها على جواز ابن الفرس: لعموم قوله: خيرا قوله تعالى: التطوع بصوم يوم الشك وأن تصوموا خير لكم قال يحتج بها على أن ابن الفرس: أفضل ما لم يجهده. الصوم لمن أبيح له الفطر