3- قوله تعالى: حرمت عليكم الآية. فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير ، ، والمذبوح لغير الله ، والمنخنقة وهي المقتولة خنقا ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة ومن صورها كما في حديث الصحيحين: والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها "ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب" ، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض، والمتردية وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر ، والنطيحة وهي المقتولة بنطح أخرى لها ، كما في حديث الصحيحين وقوله: وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكل منه إلا ما ذكيتم راجع إلى الموقوذة وما بعدها يقول: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ، أخرجه ابن عباس وأخرج عن ابن أبي حاتم قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع; لأنه أقرب مذكور. علي
قوله تعالى: وما ذبح على النصب داخل في قومه وما أهل لغير الله فهو من عطف العام على الخاص.
قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام قال هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه ابن عباس: ، وقد استدل بهذه الآية على تحريم ابن أبي حاتم وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود. القمار والتنجيم والرمل
قوله تعالى: فمن اضطر الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة.