235- قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم الآية. فيه مشروعية وتحريم الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة فيها وهو معنى: التصريح ولكن لا تواعدوهن سرا وتحريم قال العقد في العدة وفي الآية دليل على الكيا: لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح ، ويستدل بالآية على جواز نفي الحد بالتعريض في القذف; إذ لا عدة لها. نكاح الحامل من الزنا