قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة .
قال إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل; أمسك عن القتل ، فكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ، لأنه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: الزجاج:
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام
يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح من بينهم العتاب . والألباب: العقول ، وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما ، لأنهم المنتفعون بالخطاب ، لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه .
قوله تعالى: (لعلكم تتقون) قال لعلكم تتقون الدماء . وقال ابن عباس: ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل به .
فصل
نقل ابن منصور عن إذا قتل رجل رجلا بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل مثل الذي قتل به . فظاهر هذا: أن أحمد: يكون بغير السيف ، ويكون بمثل الآلة التي قتل بها ، وهو قول القصاص مالك ، ونقل عنه والشافعي . حرب: إذا قتله بخشبة قبل بالسيف . ونقل أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا: أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .