والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
228- والمطلقات يتربصن أي: لينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله: فما لكم عليهن من عدة وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر، كما في سورة الطلاق، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بالسنة والإماء فعدتهن قرءان ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك أي: في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق وجوب طاعتهن والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه
[ ص: 37 ]