( ويصح ) ( جزءا منه ) أي : النهار من أوله أو آخره حيث بيت النية ، لصحة إضافة الترك إليه إذن ، ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل الصحة ويحرم فعله ( أو الصوم ( ممن أفاق ) من جنون أو إغماء ، فيصح صومه ; لأن النوم عادة ، ولا يزول الإحساس به بالكلية ; لأنه متى نبه انتبه نام جميعه ) أي : النهار ; لأنه مكلف ( فقط ) أي : دون مجنون ، لأنه غير مكلف ; لأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ، ولا تثبت الولاية على المغمى عليه ( ويقضي مغمى عليه ) زمن إغمائه