( ولو نوى ) ليلة الثلاثين من شعبان ( إن كان ) الزمان ( غدا من رمضان ، ففرض وإلا ) يكن من رمضان ( فنفل ) لم يجزئه . أو أو كفارة ( وعينه ) أي : الواجب ( بنية لم تجزئه ) إن بان من رمضان أو غيره ، لا عن رمضان ، ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما ( إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان ) : إن كان غدا من رمضان ففرضي ( وإلا فأنا مفطر ) فيجزئه إن بان من رمضان ; لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ، ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزء . ( وإذا نوى إن كان غدا من رمضان ففرض ( أو ) إلا ف ( عن واجب ) عينه من قضاء أو نذر فنفل ( أو ) نوى قضاء ، و ( نذرا ، أو ) نوى قضاء ، و ( كفارة نحو ظهار ف ) هو ( نفل ) إلغاء للقضاء والنذر والكفارة لعدم الجزم بنيتها فتبقى نية الصوم ، ورده صاحب الإقناع بأن من عليه قضاء رمضان ، لا يصح تطوعه قبله . نوى خارج رمضان ) صوما ( وقضاء ونفلا )