( فلو وجب تقدير رجب ، و ) تقدير ( شعبان ناقصين ) احتياطا لوجوب الصوم ( فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين ) يوما ( بلا رؤية ) لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان ( وكذا الزيادة ) أي : زيادة صوم يومين على الصوم الواجب ( لو غم ) الهلال ( لرمضان وشوال . و ) صمنا يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ( أكملنا شعبان ورمضان ) أي : فرضاهما كاملين ، عملا بالأصل . غم ) الهلال ( لشعبان ) وغم أيضا ( لرمضان
( و ) بان أنهما ( كانا ناقصين ) قال في المستوعب : وعلى هذا [ ص: 474 ] فقس ، إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان ، أي : فلا يفطروا قبل ثلاثة وثلاثين بلا رؤية قال في شرح : قالوا - يعني العلماء - لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر . مسلم