فصل ( عدل ) نصا ، لا مستور ، لحديث ويقبل فيه أي : هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز { ابن عباس محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا أذن في الناس فليصوموه غدا بلال } رواه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن أبو داود والترمذي . والنسائي
وعن قال { ابن عمر } رواه [ ص: 473 ] تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه أبو داود ; ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ( ولو ) كان المخبر به ( عبدا أو أنثى ) كالرواية ( أو ) كان إخباره ( بدون لفظ الشهادة ) للخبرين ( ولا يختص ) ثبوته ( بحاكم ) فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ، ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته ( وتثبت ) بخبر الواحد ( بقية الأحكام ) من حلول ديون ونحوها تبعا ، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ، كالنكاح وغيره ، والفرق : الاحتياط للعبادة