( وإن ، بأن دفعها لعبد أو كافر أو هاشمي أو وارثه ، وهو لا يعلم ( ثم علم ) ( لم تجزئه ) لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين آدمي ، وترد بنمائها متصلا أو منفصلا ، فإن تلفت ضمنها قابض ، وإن كان الدافع الإمام أو نائبه فعليه الضمان ، ( إلا لغني إذا ظنه فقيرا ) فدفعها إليه فتجزئه ; لأن الغني مما يخفي ، ولذلك اكتفى فيه بقول الآخذ . دفعها ) أي : الزكاة رب المال ( لغير مستحقها لجهل ) منه بحاله