فمنع من فرض الصدقة ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته . قال ولكل فقير ( و ) مسكين هاشمي أو غيره أخذ من ( وصية لفقراء ) لدخوله في مسماهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } متفق عليه ، ولا يحرم عليه أن يقترض ، أو يهدى له أو ينظر بدينه ، أو يوضع عنه ، أو يشرب من سقاية [ ص: 465 ] موقوفة ، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ونحوه من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها ، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع ، مع أن في الخبر { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل وإن قيل : هدية ضرب بيده وأكل معهم } ولكل من منع الزكاة من هاشمي ( و ) غيره الأخذ ( من نذر ) مطلق دخوله فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم و ( لا ) يأخذ من منع الزكاة من ( كفارة ) لأنها صدقة واجبة بالشرع ، أشبهت الزكاة ، بل أولى . لأن مشروعيتها لمحو الذنب فهي من أشد أوساخ الناس . كل معروف صدقة