( ومن ملك ولو ) كان ما ملكه ( من أثمان [ ص: 454 ] ما ) أي : قدرا ( لا يقوم بكفايته ) وكفاية عياله ، ولو أكثر من نصاب ( فليس بغني ) فلا تحرم عليه الزكاة ; لأن الغني ما يحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة ، وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلت له مسألتها ،
قال : ذاكرت الميموني ، فقلت : قد أحمد قال : نعم . وذكر قول يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة ، وهو فقير ، ويكون له أربعون شاة ، وتكون له الضيعة لا تكفيه ، يعطى من الصدقة ؟ " أعطوهم وإن راحت - أي : رجعت - عليهم من الإبل كذا وكذا " قلت : فلهذا قدر من العدد أو الوقت ؟ قال : لم أسمعه ، وقال : إذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف في كل سنة لا تقيمه ، أي : تكفيه ، يأخذ من الزكاة . عمر