( ك ) مصرف ( زكاة ) مال لعموم { ( ومصرفها ) أي : زكاة الفطر إنما الصدقات للفقراء } الآية وكزكاة المال لتأكد ها بدليل وجوبها على الفقير وعلى كل مسلم قدر عليها ، وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن ، والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال ( إلا مع طلب ) بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب ، وتأكده بكونه حق آدمي معين ، وبكونه أسبق سببا . ( ولا يمنع وجوبها ) أي زكاة الفطر ( دين )