كبقية الأموال ( غيره ) أي النقد ، فيضم ذهب إلى فضة من معدن وغيره لما يأتي في الباب بعده ( ويضم ما تعددت معادنه ) أي : أماكن استخراجه ( واتحد جنسه ) وإن اختلفت أنواعه كزرع جنس واحد في أماكن . ( ولا يضم جنس ) من معادن ( إلى ) جنس ( آخر في تكميل نصاب )