الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يشترط ( كون مخرج ) معدن ( من أهل الوجوب ) للزكاة ، فإن كان كافرا أو مكاتبا أو مدينا ينقص به النصاب لم تلزمه كسائر الزكوات [ ص: 425 ] وحديث المعدن جبار { وفي الركاز الخمس } .

                                                                          قال القاضي . وغيره : أراد بقوله " المعدن جبار " إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله . لم يلزم المستأجر شيء فتجب زكاة المعدن بالشرطين ( ولو ) استخرجه ( في دفعات ) كثيرة ( لم يهمل العمل بينهما ) أي : الدفعات ( بلا عذر ) من نحو مرض أو سفر وإصلاح آلة واشتغال بتراب يخرج بين النيلين ، أي : الإصابتين أو هرب عبده ثلاثة أيام ( أو ) كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ثلاثة أيام ) فإن أهمله ثلاثة فأكثر بلا عذر فلكل مرة حكمها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية