( و ) ، فإن كان كافرا أو مكاتبا أو مدينا ينقص به النصاب لم تلزمه كسائر الزكوات [ ص: 425 ] وحديث المعدن جبار { يشترط ( كون مخرج ) معدن ( من أهل الوجوب ) للزكاة } . وفي الركاز الخمس
قال . وغيره : أراد بقوله " المعدن جبار " إذا القاضي . لم يلزم المستأجر شيء فتجب زكاة المعدن بالشرطين ( ولو ) وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله من نحو مرض أو سفر وإصلاح آلة واشتغال بتراب يخرج بين النيلين ، أي : الإصابتين أو هرب عبده ثلاثة أيام ( أو ) كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ثلاثة أيام ) فإن أهمله ثلاثة فأكثر بلا عذر فلكل مرة حكمها . استخرجه ( في دفعات ) كثيرة ( لم يهمل العمل بينهما ) أي : الدفعات ( بلا عذر )