الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه ( قيل ) اشتداد أو بدو صلاح ( فلا زكاة ) لأنه لم يملكها وقت الوجوب ، وكذا لو مات قبل وله ورثة مدينون ، أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا ( إلا إن قصد ) ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها ( الفرار منها ) أي : الزكاة ، فلا تسقط وتقدم ( وتقبل ) منه ( دعوى عدمه ) أي : الفرار بلا قرينة لأنه الأصل ( و ) يقبل منه دعوى ( التلف ) للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه ( بلا يمين ) لما تقدم ( ولو اتهم ) فيه لتعذر إقامة البينة عليه ( إلا أن يدعيه ) أي التلف ( ب ) سبب ( ظاهر ) كحريق وجراد ( فكلف البينة عليه ) أي : إن السبب وجد لإمكانها ( ثم يصدق فيما تلف ) من ماله بذلك كالوديع والوكيل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية