الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن بينهما ثمانون شاة نصفين ، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة ) لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا ( على المدين ) منها ( ثلثها ) أي : الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله فكأنه مالك عشرين خلطت بأربعين ، فهي ثلث ( وعلى الآخر ثلثاها ) أي : الشاة بنسبة ماله ( ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ) مخرج من خليطه ( بيمينه إن عدمت بينة ) بالقيمة ( واحتمل صدقه ) فيما ادعاه قيمة ; لأنه غارم ومنكر للزائد ; فإن كانت بينة عمل بها أو لم يحتمل صدقه ، لمخالفة الحس ، رد قوله ( ويرجع ) مأخوذ منه الزكاة على خليط ( بقسط زائد ) عن واجب ( أخذه ساع بقول بعض العلماء ) كأخذ صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار .

                                                                          وكذا لو أخذ قيمة الواجب ; لأن الساعي نائب الإمام ففعله كفعله ، قال المجد : فلا ينقض كما في الحاكم .

                                                                          قال الموفق والشارح : ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب ، ولأن فعل الساعي [ ص: 413 ] في محل الاجتهاد سائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانه ، قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء أي : في أخذ القيمة ، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه انتهى . ويجزئ إخراج خليط بدون إذن خليطه في غيبته وحضوره . والاحتياط : بإذنه . و ( لا ) يرجع مأخوذ منه بقسط زائد أخذه ساع ( ظلما ) بلا تأويل كأخذه عن أربعين شاة مختلطة شاتين ، أو عن ثلاثين بعيرا جذعة من مال أحدهما ، فلا يرجع في الأولى إلا بقيمة نصف شاة وفي الثانية إلا بقيمة نصف بنت مخاض . لأن الزيادة ظلم ، فلا يرجع به على غير ظالمه ، أو متسبب في ظلمه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية