( ) لأنه صلى الله عليه وسلم { فإذا مات سن تغميضه ، وقال : إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أبا سلمة } " رواه أغمض ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن ( ويباح ) تغميضه ( من محرم ذكر أو أنثى ) وظاهره : لا يباح من محرم : ولعله إن أدى إلى المس أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم ، بخلاف نحو طفل وطفلة وتغميض ذكر لذكر ، وأنثى لأنثى . مسلم
( ويكره ) تغميضه ( من حائض وجنب ، وأن يقرباه ) أي الحائض والجنب لحديث " { } " ( ويسن ) عند تغميضه ( قول : بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نصا لما رواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب عن البيهقي ولفظه " وعلى ملة رسول الله . بكر بن عبد الله المزني
صلى الله عليه وسلم " تجمع لحييه ، ويربطها فوق رأسه ، لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ، ويتشوه خلقه ( و ) يسن ( شد لحييه ) بعصابة أو نحوها برد ذراعيه إلى عضديه ثم ردهما ، ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما ورد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ، ثم يمدهما لسهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت ولا يمكن تليينها بعد برودته . ( و ) يسن ( تليين مفاصله )
( و ) يسن ( خلع ثيابه ) لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد ، وربما خرج منه شيء فلوثها لحديث ( و ) يسن ( ستره ) أي الميت ( بثوب ) " { عائشة } " [ ص: 343 ] احتراما له وصونا عن الهوام وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف . أنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة
( و ) يسن ( وضع حديدة ) كمرآة وسيف وسكين ( أو نحوها ) كقطعة طين ( على بطنه ) لما روى " أنه مات مولى البيهقي عند مغيب الشمس ، فقال لأنس : ضعوا على بطنه حديدا " لئلا ينتفخ بطنه ، وقدر بعضهم وزنه بنحو عشرين درهما ، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع . أنس
( و ) بعدا له عن الهوام ، ونداوة الأرض ( متوجها ) إلى القبلة ( منحدرا نحو رجليه ) فتكون رأسه أعلى ، لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله يسن ( وضعه على سرير غسله ) لحديث " { ( و ) يسن ( إسراع تجهيزه ) } " رواه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله أبو داود وصونا له عن التغير ( إن مات غير فجأة ) أي بغتة .