بأخذ جلدة الحشفة ، وقال جمع : إن اقتصر على أكثرها جاز ( ويجب ختان ذكر ) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا ، لحديث { ( و ) يجب ختان ( أنثى ) } . رواه اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج الطبراني عن والحاكم مرفوعا ، وللزوج جبر زوجته المسلمة عليه ، ودليل وجوبه : قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم { الضحاك بن قيس } رواه ألق عنك شعر الكفر واختتن أبو داود .
وفي حديث { إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة } متفق عليه ، ولفظه اختتن . للبخاري
وقال تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولأنه من شعائر المسلمين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم { } دليل على أن النساء كن يختتن . إذا التقى الختانان وجب الغسل
قال : وكان أحمد يشدد في أمره ، حتى قد روي عنه : أنه لا حج له ولا صلاة . ابن عباس
( و ) يجب ختان ( قبلي خنثى ) مشكل احتياطا ( عند بلوغ ) متعلق بيجب ; لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ( ما لم يخف على نفسه ) تلفا أو ضررا ، فإن خاف سقط وجوبه ، كما لو خاف ذلك باستعمال الماء في نحو [ ص: 45 ] الوضوء ، ( ويباح ) الختان ( إذن ) أي : إذا خاف على نفسه .
( و ) الختان ( زمن صغر أفضل ) ; لأنه أقرب إلى البرء ( وكره ) ختان ( في سابع ) الولادة ، للتشبه باليهود ( و ) كره ختان ( من ولادة إليه ) أي : السابع قال في الفروع : ولم يذكر كراهته الأكثر