[ ص: 292 ] فصل في وهو جائز إجماعا لقوله تعالى : { القصر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } " الآية وقول يعلى { لعمر بن الخطاب } . ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
" رواه ( من نوى ) أي : ابتدأ ناويا ( سفرا مباحا ) أي : ليس حراما ولا مكروها ، واجبا كان كحج وجهاد متعينين ، أو مسنونا كزيارة رحم ، أو مستوي الطرفين كتجارة ( ولو ) كان ( نزهة وفرجة ) ، أو قصد مشهدا ، أو قبر نبي ، أو مسجدا غير الثلاثة ، أو نحوه أو عصى في سفره . مسلم
وعلم منه : أنه لا يقصر من خرج في طلب آبق أو ضالة ، ولو جاوز المسافة ; لأنه لم ينوه وإن من نواه وقصر ، ثم رجع قبل استكماله لا إعادة عليه ويأتي لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها ( ، أو هو ) أي : السفر المباح ( أكثر قصده ) كتاجر قصد التجارة ، وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة .
فإن تساوى القصدان ، أو غلب الحظر ، أو سافر ليقصر فقط لم يجز له القصر ، ويأتي لو سافر ليفطر ، حرما ( يبلغ ) أي : السفر ( ستة عشر فرسخا تقريبا ) لا تحديدا ( برا ، أو بحرا ) للعمومات ( وهي ) أي : الستة عشر فرسخا ( يومان قاصدان ) أي : مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام ( أربعة برد ) جمع بريد .
لحديث مرفوعا { ابن عباس مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان } " رواه يا أهل وروي موقوفا عليه . الدارقطني
قال : هو أصح الروايتين عن الخطابي وقول الصحابي حجة ، خصوصا إذا خالف القياس . ابن عمر