قال ابن حامد : وجزم به في الرعاية الكبرى ( وتكره أي : المحراب ( إن [ ص: 284 ] منع ذلك مشاهدته ) روي عن صلاته ) أي : الإمام ( في طاق القبلة ) وغيره لأنه مستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب فيقف عن يمين المحراب نصا ، إن لم يكن حاجة وإن لم يمنع مشاهدته لم يكره . ابن مسعود