( و ) يجوز أن ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة وكذا من رآه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما لأنه دليل علمه ( لا إن جهل عدالته ) فلا يجوز أن يقلده لاحتمال فسقه . ( يقلد عامي من ظنه عالما ) قلت وفيه حرج كبير خصوصا السائل الغريب وتقدم تصح الصلاة خلف من جهل عدالته