( وفيما إذا الكعبة ( ، أو تدابرا داخل الكعبة ) فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه و ( لا ) تصح تقابلا ) أي : الإمام والمأموم داخل داخل صلاة مأموم ( إن جعل ظهره إلى وجه إمامه ) الكعبة كخارجها ، لتحقق التقدم ( وفيما إذا استدار الصف حولها ) أي : الكعبة ( والإمام عنها ) أي : الكعبة ( أبعد ممن ) أي : المأموم الذي ( هو في غير جهته ) بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه ، أو شماله ، أو مقابلته ، وأما الذين في جهته التي يصلي إليها ، فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم ، لتحقق التقدم .