( وإن ، ثم رجع القهقرى حتى وقف موقفه ( لم تصح ) الصلاة ( له ) أي : المأموم لأنه يحتاج في اقتدائه به إلى الالتفات في صلاته ، فيستدبر القبلة عمدا وإلا لأدى إلى مخالفته له في أفعاله وكلاهما يبطل الصلاة وعلم منه : صحة صلاة الإمام فإن جاء غيره فوقف في موقفه صحت جماعة ، وكذا إن تقدم بعد إحرامه مع إمامه بطلت صلاته ويتمها الإمام منفردا . تقدمه ) أي : الإمام ( مأموم ، ولو بإحرام ) بالصلاة