( و ) ولو مع جهل كفره ، ثم علم لأنه لا تصح صلاته لنفسه ، فلا تصح لغيره وسواء كان أصليا ، أو مرتدا من جهة بدعة ، أو غيرها ( وإن قال ) إمام ( مجهول ) دينه بعد سلامه ( هو كافر وإنما صلى استهزاء أعاد مأموم ) به صلاته كمن ظن كفره ، أو حدثه فبان بخلافه . لا تصح خلف ( كافر )
وإن علم إسلامه فقال بعد سلامه : هو كافر وإنما صلى استهزاء لم يؤثر في صلاة مأموم ( وإن علم له ) أي : الإمام ( حالان ) من ردة وإسلام ( أو ) علم له ( إفاقة وجنون وأم فيهما ) أي : في المسألتين ( ولم يدر ) مأموم ( في أيهما ) أي : الحالتين ( ائتم ) به ( فإن علم ) مأموم ( قبلها ) أي : إمامته ( إسلامه
أو ) علم قبلها ( إفاقته ، وشك ) مأموم ( في ردته ، أو جنونه لم يعد ) مأموم لأن الأصل بقاؤه على الإسلام ، أو الإفاقة وإلا أعاد ولا يصلي خلفه حتى يعلم : على أي دين هو ؟ .